منتديات عـهد الـغـرام
منتديات عـهد الـغـرام
منتديات عـهد الـغـرام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عـهد الـغـرام

منتديات عهد الغرام ترحب بأعضائها وزئريها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام داخلي للشركات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رقيق المشاعر
مشرفه
مشرفه
رقيق المشاعر


عدد المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 15/11/2009

نظام داخلي للشركات Empty
مُساهمةموضوع: نظام داخلي للشركات   نظام داخلي للشركات Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 16, 2009 6:35 pm

الاخوة أعضاء الجروب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد وردني عدة رسائل على بريدي الالكتروني تطلب مني كيفية عمل نظام داخلي لشركة
و تعميماً للفائدة فانني أضع هنا نصاً كاملاً لنظام داخلي يصلح لأي شركة بعد ادخال التعديلات الضرورية حسب مهام الشركة
اتمنى الفائدة للجميع بانتظر ردودكم


النظام الداخلي للشركة XXXXXXXXXX
التعارف :
المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:
( هذا القانون خاص بسورية) القانون : قانون العمل رقم 91 لعام 1959
النظام الداخلي : النظام الداخلي للشركةXXXXXX.
الشركة : الشركةXXXXXXX شركة تضامنية خاصة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ مشروع إقامة معمل لإنتاج XXXXXXXوما تراه مناسباً مستقبلاً يتناسب وطبيعة عملها 0
وتعمل وفق توجيهات رئيس مجلس الإدارة و وفقاً لأحكام قانون الشركات السوري والنظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة.
الهيكل التنظيمي : هو الشكل التنظيمي للشركة الذي يوضح البنى التنظيمية الفرعية وكيفية ارتباط العلاقات الوظيفية مع المستويات العليا والدنيا والأفقية بما يخدم تنفيذ المهام المحددة .
كما يبين طرق انسياب المعلومات والأوامر والقرارات في مختلف المستويات بما يخدم تحقيق أهداف الشركة وأغراضها .
الهيكل الإداري : يمثل توزيع وظائف الملاك العددي على أجهزة الهيكل التنظيمي للشركة .
الوظيفة : كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الشركة .
المجلس : مجلس إدارة الشركة المشكل والمحددة وظائفه بموجب أحكام النظام الأساسي للشركة.
التنظيم النقابي : هو التنظيم النقابي في الشركة المشكل وفقاً لأحكام قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته النافذة .
توصيف الوظائف : مجموعة الإجراءات المترتبة على التوصيف كعملية تبدأ بجمع المعلومات عن الوظائف ، وتنتهي بعد تحليلها ، وإعادة تركيبها ، إلى نتيجة تتمثل في بيان ( وصف تحليلي ) يعرّف الوظيفة .
الوحدة التنظيمية : مديرية ، قسم ، دائرة ، شعبة ، مكتب … الخ وتتكون من مجموعة من الوظائف المتجانسة المتكاملة أو المترابطة .
العامل : كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للشركة .
العامل الموسمي : هو العامل الذي تقتضي الحاجة إلى استخدامه خلال موسم محدد من السنة فقط وفقاً لأحكام
القانون .
العامل العرضي : هو العامل الذي تقضي الحاجة إلى استخدامه في أعمال عرضية لا تدخل بطبيعتها فيما تزاوله الشركة ولا يحتمل تكرار الحاجة إلى استخدامه بعد انتهاء عمله وفقا لأحكام القانون.
العامل المؤقت : هو العامل على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام العقد الذي يبرم معه لهذه الغاية .
العامل المتعاقد : هو العامل الذي يجري التعاقد معه وفق أحكام القانون .

الباب الثاني

قيادة وإدارة الشركة

الفصل الأول
مبادئ الإدارة في شركة


المادة ـ 2 ـ تعمل الإدارة ، في الشركة ، على قيادة وإدارة العمل وتوجيهه لتحقيق الأهداف المخططة والمتوقعة مستفيدة من التجارب ، ومستخدمة أفضل الطرق العلمية والعملية وفق المبادئ الآتية :
1 ـ استخدام منهجيات علمية في اتخاذ القرارات وحل المشكلات .
2 ـ تحقيق مبدأ القدوة بأن يكون الرئيس قدوة لمرؤوسيه .
3 ـ تنمية روح التعاون والمبادرة والانضباط والالتزام والتنسيق والتفاعل الإيجابي مع العمل .
4 ـ تنمية العلاقات الديمقراطية وتفعيل مشاركة العاملين في الإدارة .
5 ـ الاهتمام بالجانب الإنساني في العمل .
6 ـ تنمية الشعور لدى العاملين بالانتماء إلى الشركة .
7 ـ سيادة علاقات المساواة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع العاملين .
8 ـ وضع العاملين في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم وكفاءاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتجاربهم.
9 ـ استخدام الحوافز المادية والمعنوية والمكافآت التشجيعية من أجل حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء .
10 ـ اعتماد أسلوب التخطيط العلمي والبرمجة ، واستنباط الأولويات في العمل ، وتنفيذه وتقييمه وتطويره .
11 ـ السهر على مصالح الشركة المادية والمعنوية ، وتنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع والجهات الوصائية والجهات العامة و الخاصة الأخرى والمكملة لعمله ، ومع المنظمات الشعبية وأجهزة الإعلام .
12 ـ المتابعة ومراقبة التنفيذ ، والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وذلك دون تمييز في المعاملة .
13 ـ اعتماد أسلوب إدارة بلا ورق في مجال التواصل الإداري بين مختلف مديريات وأقسام الشركة


الفصل الثاني
إدارة الشركة

المادة ـ 3 ـ تتألف إدارة الشركة العليا من الأجهزة التالية :
 مجلس الإدارة المكون من : رئيس المجلس رئيساً والأعضاء المؤسسين.
– المدير العام 0
- مديرو المديريات .

رئيس مجلس الإدارة

المادة 4 ـ يوجه رئيس مجلس الإدارة أعمال الشركة ويرأس المجلس ويمارس المهام والصلاحيات الموكولة إليه وفقاً لأحكام المادة 14 من النظام الأساسي للشركة .

المدير العام

المادة 5 ـ أ يمثل المدير العام الشركة أمام الغير ويتولى إدارتها ويمارس المهام و الصلاحيات الموكولة إليه
وفقاً لأحكام المادة 13 من النظام الأساسي للشركة .
ب- يسمي رئيس مجلس الإدارة أحد المدراء نائباً للمدير العام ويمارس صلاحياته حال غيابه أصولاً0
مدراء المديريات

المادة ـ 6 ـأ- يدير المديريات مديرون مختصون يحملون الإجازات الجامعية التخصصية والمرتبطة بعمل مديرياتهم وخبرة تحدد مدتها بطاقة الوصف الوظيفي ويسمون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة و وفقاً لأحكام القانون و النظام الاساسي للشركة ويعتبر كلاً منهم مسؤولاً عن أعمال مديريته وعن حسن سير العمل فيها .
ب ـ يقوم المدراء بمساعدة المدير العام في أداء مهمته و يعملون على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وفقا لأحكام النظام الأساسي والأنظمة الإدارية الصادرة عن الإدارة.

أمانة السر


المادة 7 ـ يعين رئيس مجلس الادارة أمينا للسر من العاملين في الشركة ويرتبط ادارياً بالسيد المدير العام.
المادة 8 ـ يكون أمبن السر مسؤولاً مباشرة أمام المدير العام و يعمل وفق توجيهاته 0
أ- يهيئ المذكرات والوثائق اللازمة للنظر في المواضيع المعروضة على المجلس ويتابع إعدادها من قبل المديريات المعنية .
ب ـ يعد عند الحاجة تقريراً يلخص الوقائع التي تفيد في اتخاذ المقررات في المجلس .

المادة 9 ـ
أ ـ يعد وينظم محاضر ضبوط الجلسات ويعمل على توقيعها ويكون مسؤولاً عن مسك وحفظ المحاضر الأصلية والسجل المنظم بها .
ب ـ يساعد المدير العام في صياغة قرارات المجلس.
ج ـيصيغ كتب تبليغ قرارات المجلس ويعممها إلى الجهات صاحبة العلاقة بتوقيع المدير العام
عن طريق شبكة الأتمتة الكترونية الداخلية0 أو ورقياً حسب الحاجة0
د ـ لا يحق لأمين السر إفشاء أو نشر أية معلومات يطلع عليها لأية جهة كانت سواء داخل الشركة أو خارجها تحت طائلة المسؤولية الجزائية .
المادة ـ10 ـ يحفظ النسخة الأولى الموقعة أصولاً من محاضر الجلسات والقرارات وجميع الوثائق التي عرضت على مجلس الإدارة أثناء المداولات وذلك وفق الأسلوب الذي يحدده المدير العام بهذا الخصوص.


الباب الثالث
التنظيم النقابي

المادة ـ 11 ـ يخضع العاملون في الشركة إلى أحكام قانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ( 84 ) لعام 1968 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم ( 140 ) لعام 1968 وتعديلاته .ويمارس التنظيم النقابي في الشركة المهام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة .

الباب الرابع
شروط و أصول وإجراءات التعيين

الفصل الأول
الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين


المادة ـ 12ـ تقسم الوظائف في الشركة إلى الفئات المحددة في الجداول المحلقة بهذا النظام وتطبق شروط التعيين الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي الملحقة بهذا النظام مع مراعاة المادة 14 من هذا النظام0

الفصل الثاني
جداول الأجور وبدء التعيين

المادة ـ 13 ـ يحدد الحد الأدنى لأجر كل فئة من فئات العاملين المشار إليها في المادة السابقة وفق الجداول المحلقة بهذا النظام والتعديلات الطارئة عليها.

الفصل الثالث
الشروط العامة والخاصة للتعيين وإسناد الوظائف

المادة ـ 14ـ إضافة للشروط العامة للتعيين يشترط لإشغال وظائف الشركة ما يلي :
1 ـ وظائف الإدارة العليا (الفئة الأولى) :وتشمل المدراء ومعاونوهم 0
حيازة إحدى الشهادات الجامعية في الاختصاصات التالية : الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو المعلوماتية أو الرياضيات ( اختصاص معلوماتية ) أو المالية أو الهندسة أو شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا ويجوز قبول شهادات جامعية أخرى شريطة توفر خبرة عملية في مجال العمل لا تقل عن عشر سنوات0

2 ـ وظائف الإدارة الوسطى (الفئة الثانية ): ( وتشمل : رؤوساء الأقسام في المديريات المختلفة)
حيازة شهادة جامعية أو شهادة المعهد المتوسط ( بكافة فروعه ) مع خبرة في مجال العمل 0

3 ـ وظائف الإدارة التنفيذية ( الفئة الثالثة)0
حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو التجارية أو الصناعية .
4 ـ وظائف ( الخدمات و الصيانة) الفئة الرابعة0
أن يكون المرشح قد مارس المهنة والوظيفة المراد التعيين فيها و أن يكون ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة و المحددة في بطاقات الوصف المرافقة .

المادة ـ 15ـ يراعى في إسناد وظائف الشركة الشروط الأخرى الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي المرافقة و بموافقة رئيس مجلس الإدارة .


الفصل الرابع
إجراءات وأصول التعيين


المادة ـ16ـ مع مراعاة أحكام قانون العمل وتعديلاته بشأن إجراءات وأصول التعيين والتمرين ، يتم التعيين في الشركة في حدود الملاك العددي وضمن الخطة السنوية وخطة اليد العاملة وبرامج العمل في الشركة وذلك بما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج المذكورة .

الفصل الخامس

المادة ـ 17 ـ تراعى أحكام المادة ( 44 ) من القانون الخاصة بالتمرين .

الباب الخامس
قواعد وأسس نظام التدريب والتأهيل


المادة ـ 18ـ يخضع العاملون في الشركة لبرامج التدريب والتأهيل حسب الحال وفق الأسس والخطط التي تضعها مديرية الشؤون الإدارية و القانونية والمصدقة أصولا من رئيس مجلس الادارة0

المادة ـ 19 ـ تهدف برامج التدريب والتأهيل بالشركة إلى :
‌أ- إعداد العاملين علمياً و فنياً وعملياً وتخصصياً وتحسين مستويات معرفتهم وإلمامهم العلمي والعملي وبما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على ممارسة أعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الأداء لديهم بما يتلاءم وتحقيق مهام وأهداف الشركة .
‌ب- زيادة واستكمال المعلومات والمعرفة في مجال مهام وأهداف الشركة .
‌ج- تطوير المهارات الفردية والجماعية واستكمالها بالاستفادة من التقانات الحديثة .
‌د- تكوين أطر ـ كوادر ـ بشرية جديدة وكفؤة لمواجهة مهام وأعباء الشركة وإكساب العاملين معارف ومهارات جديدة تتلاءم وتلك المهام والأعباء .
هـ- سد الفجوة في الأداء بحيث تسهم مخرجات التدريب في تحقيق الأداء المستهدف للعامل والوحدة التنظيمية .
و ـ مساعدة الإدارة على انتقاء الكفاءات المتميزة لتولي مسؤوليات إدارية و وظيفية أعلى وترقيتها .

المادة ـ20ـ أ ـ يكون التدريب والتأهيل إما إفرادياً أو جماعياً حسب الحال والهدف المتوخى منه .
ب ـ يجب أن تكون عملية التدريب والتأهيل مستمرة في ضوء احتياجات الشركة والتطور العلمي والتقني والإداري والاجتماعي .

المادة ـ 21 ـ تسعى الشركة للاستفادة المثلى من المتدربين في إنجاز أعمالها ، وذلك بأن يعمل المتدرب في نفس الأعمال التي تدرب في إطارها .


الباب السادس
تقويم أداء العاملين وترفيعهم


المادة ـ22 ـ تقوم الشركة بتقويم أداء العاملين وترفيعهم مرة كل سنتين و وفق الأسس التي تعدها مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والمصادقة عليها من المجلس أصولاً على أن لاتتجاوز الزيادة على الراتب 100% من أصل الراتب وعلى الشكل التالي:
يمنح العامل على الخمسة آلاف ليرة سورية الأولى نسبة 5%
يمنح العامل على الخمسة آلاف ليرة سورية الثانية نسبة 5ر2%
يمنح العامل على الخمسة آلاف ليرة سورية الثالثة نسبة 5ر1%
يمنح العامل على المبلغ المتبقي من الراتــــب نسبة 1%

الباب السابع
شروط العمل

الفصل الأول
أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد

المادة ـ23 ـ تحدد أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد وفقاً لأحكام قانون العمل وتعديلاته مع مراعاة المواد (62-114-115-116-117-118-119 ) من قانون العمل والصكوك الصادرة بهذا الشأن.

الفصل الثاني
الإجازات

المادة ـ 24 ـ تمنح الشركة العاملين لديها الإجازات الإدارية السنوية والإجازات الصحية وإجازة الأمومة والإجازات الاضطرارية وإجازة الحج والإجازات الخاصة بلا أجر وفقاً لأحكام المواد ( 58-59-60-61-62-63-133-134-137 ) من قانون العمل وتعديلاته ، والصكوك التنظيمية الصادرة بناء على أحكامه .


الفصل الثالث
الصحة والســــــلامة المهنية والأمن وحماية بيئة العمل

المادة ـ 25 ـ تعمل مديرية الشؤون الإدارية والقانونية في الشركة بالتعاون مع رئيس قسم البيئة والأمن الصناعي على توفير الظروف المناسبة للصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل وفقاً للمهام الموكولة إليها والمنصوص عليها في هذا النظام0

الباب الثامن
الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية والحقوق .

الفصل الأول
الواجبات والمحظورات


المادة ـ 26ـ يخضع العاملون في الشركة لأحكام المواد (76 -77- 78-79-80 ) من قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والمحظورات عليهم .


الفصل الثاني
العقوبات المسلكية

المادة ـ 27 ـ تطبق الشركة أحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب. والصكوك التنفيذية الصادرة بموجبه في معرض فرض العقوبات المسلكية بحق العاملين لديها .


الفصل الثالث
حقوق العاملين

المادة ـ 28 ـ يستفيد العاملون في الشركة من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته والقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما حقوق الترفيع وطبيعة العمل والمكافآت التشجيعية والأرباح وسائر التعويضات ( تعويض عائلي – تدفئة – تعويض نقل وانتقال 0000الخ ) والرعاية الصحية والمزايا الأخرى الممنوحة لهم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للشركة وكذلك ممارسة حق العمل النقابي والحق في المعاملة على قدم المساواة والعمل في ظروف ملائمة صحياً وجسدياً ونفسياً واجتماعياً .


الباب التاسع
المحاكمة الجزائية

المادة ـ 29 ـ تختص محاكم البداية العمالية المختصة بالنظر في القضايا العمالية .


الباب العاشر
الأجور

المادة ـ30ـ يتقاضى العاملون في الشركة أجورهم وفق القواعد والأسس المحددة في المادة (47) من القانون ووفق التعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون .


الباب الحادي عشر
التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية

المادة ـ31 ـ يتقاضى العاملون في الشركة التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، وفق القواعد والأسس الناظمة لذلك وبموجب الصكوك الصادرة من مجلس الإدارة ووفق أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959وتعديلاته وأحكام النظام الداخلي0

الباب الثاني عشر
انتهاء الخدمة

المادة ـ 32 ـ تنهى خدمة العامل لأحد الأسباب المذكورة في المادة (48 ) من القانون ، وتتبع الشركة القواعد والأصول المذكورة في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية لمعالجة موضوع انتهاء خدمة أحد العاملين لديها .


الباب الثالث عشر
قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد


المادة 33ـ أ ـ يتم الاستخدام ، وفق الأسس والقواعد الآتية :
1 ـ عندما تكون الأعمال ذات طبيعة مؤقتة أو موسمية أو عرضية في الشركة .
2 ـ عندما تكون مدة الاستخدام المؤقت بطبيعته ، في حالات الاستخدام المؤقت المحددة في الفقرة السابقة ، هي المدة اللازمة لإنجاز الأعمال موضوع صك الاستخدام المؤقت .
3 ـ أن تتوفر فيمن يتم استخدامه لأعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسميه أو عرضية ‘ الشروط والمواصفات المناسبة لقيامه بتلك الأعمال ، وتحدد الشركة هذه الشروط والمواصفات وفقاً لطبيعة العمل المطلوب إنجازه 0
4 ـ يتم الاستخدام المؤقت بطبيعته الموسمية استناداً لخطة اليد العاملة في الشركة .
ب- تطبق على العامل المستخدم بصفة مؤقتة الأحكام الناظمة للعقد الموقع معه اصولاً0
 لاسيما المواد (62-114حتى 119 ) المتعلقتان بأوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد الرسمية .
 المواد ( 58-63 ) المتعلقة بالإجازات الإدارية السنوية والصحية والاضطرارية .
 المواد (66-67-76-77- 78-79-80 ) من قانون العمل المتعلقة بالواجبات والمحظورات والعقوبات والمحاكمة .
‌د- ينظم العلاقة بين الشركة والمستخدم المؤقت صك الاستخدام تحدد فيه شروط الاستخدام المؤقت وأحكامه ومدته ، والعمل المستخدم من أجله والأجر الشهري الذي يستحقه .
‌ه- تكون مدة الاستخدام للمدة التي يحتاجها العمل بحسب طبيعته المؤقتة وبما لا يتجاوز نهاية السنة المالية التي جرى فيها الاستخدام ويجوز تمديد المدة إذا كان العمل الذي تم الاستخدام من أجله لم يتم إنجازه في نهاية تلك السنة .
‌و- يدفع الأجر الشهري والتعويضات المستحقة للمستخدم المؤقت في نهاية كل شهر .
لا يجوز أن ينقلب الاستخدام المؤقت إلى استخدام دائم ، مهما جدد أو مدد وتنتهي مفاعيل
صكوك الاستخدام بانتهاء المدة المحددة فيها دون حاجة إلى أي أخطار من الشركة .

المادة ـ 34 ـ تعتبر العقود التي تبرمها الشركة مع الأطباء والمحامين والمهندسين وعقود صيانة الآلات والتجهيزات عقود مقاولة تخضع للأنظمة والتعليمات والبلاغات الصادرة بشأنها إضافة إلى عقود الاستثمار لمختلف المواقع بالشركة .

الباب الرابع عشر
تصنيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها


المادة ـ 35 ـ يشتمل هذا التصنيف على تقسيم ، تنظم في إطاره جميع الوظائف ضمن مجموعات على أساس التشابه في طبيعتها ومهامها ، وإن اختلفت في مستويات الصعوبة والمسؤولية ، وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة وبغض النظر عن المديرية التي تمارس فيها الوظيفة .

المادة ـ36 ـ تنقسم مجموعات الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها المنوه عنها في المادة السابقة إلى ما يلي :
1 ـ الوظائف الإدارية .
2 ـ الوظائف الكتابية والمكتبية .
أولاً ـ الوظائف الإدارية :
المادة ـ 37 ـ تنقسم الوظائف الإدارية ، في الشركة، إلى المجموعات الآتية :
آ ـ وظائف الإدارة العليا ، وتشمل : تحديد رؤية ورسالة الشركة ، تخطيط النشاط العام وما يرتبط به من وسائل وقوى بشرية عاملة ، برمجة العمل ، تنظيمه ، قيادة وتوجيه المجموعات والأفراد والإشراف عليهم ، متابعة سير أعمالهم ومراقبة تنفيذها وتقييمها ، من أجل التحسين والتطوير ضماناً لإنجاز خطط الشركة ، وتحقيق أهدافها ، وتقوم الإدارة العليا ، بوجه خاص ، بالمهام الآتية:
• الإسهام في رسم السياسات ووضع مشاريع الخطط للشركة ( التخطيط الاستراتيجي )0
• إصدار القرارات التنفيذية .
• وضع برامج العمل التنفيذية .
• تنظيم الأنشطة والتنسيق فيما بين هذه الأنشطة .
• قيادة وتوجيه الأفراد .
• متابعة تنفيذ الأعمال والخطط والبرامج والتعليمات والتوجيهات .
• تحسين الأداء وتطوير المهارات والقدرات وأساليب العمل .
ومن الأمثلة على هذه الوظائف : رئيس مجلس الإدارة ،المدير العام ، مديرو المديريات .
يتطلب شغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً مناسباً من حيث المستوى ونوع الاختصاص ، إضافة إلى توافر الخبرة النوعية والزمنية ، حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة ، وما يحدده النظام الداخلي للشركة.

ب ـ وظائف الإدارة الوسطى والقاعدية : وتشترك وظائف هذه المجموعة بالأسس والقواعد الآتية :
• فهم الأهداف المحددة والمخططة من قبل الإدارة العليا ، وفهم أساليب تنفيذها بدقة ، وفي مواعيدها ، وإيضاحها للمستويات الأدنى التي تقود نشاطها .
• العمل على تهيئة الظروف المناسبة للنشاط من الناحية المادية والبشرية وتنظيمه ، وقيادته بشكل يكفل تواصل العمل واستمراره ، ويضمن تحقيق النتائج المستهدفة .
• إصدار التعليمات اللازمة ، والمتعلقة بتنفيذ المهام بدقة ووضوح إلى المساعدين والمرؤوسين المنفذين .
• متابعة ومراقبة سير تنفيذ المهام ، والمحافظة على النظام والانضباط .
• رفع التقارير والبيانات عن الأعمال المنفذة إلى الجهات الأعلى في الإدارة .
• إبداء الرأي وتقديم المقترحات حول كل ما من شأنه تحسين العمل وتوفير الجهد ، ورفع مستوى الأداء الوظيفي ، وتخفيض الهدر والإسراف .
• تكييف العاملين مع ظروف العمل وتعويدهم على تنفيذ المهام والعمل على تحسين هذه الظروف .
• توزيع الأعباء والمهام على العاملين بما يتوافق وصكوك تعيينهم وإمكاناتهم .
• الاهتمام بإيجاد علاقات إنسانية سليمة بين العاملين ، بشكل يحافظ على وحدتهم وتماسكهم وتعاونهم ويعزز شعور الانتماء لديهم إلى الشركة .
• الاهتمام بالسلامة العامة في موقع العمل .
• إتاحة الفرص أمام كل ما هو مبدع وبناء لنشاط العاملين .
• المحافظة على التجهيزات والأدوات والوسائل المتاحة في إطار العمل0
ومن هذه الأمثلة على هذه الوظائف رؤساء الأقسام ، ورؤساء الدوائر والشعب ، ومعاونوهم ورؤساء مجموعات العمل .
ويتطلب شغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً وتخصصياً مناسباً أو تأهيلاً وخبرة متخصصة في مجال العمل ، بحسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة وما يحدده النظام الداخلي للشركة .
ج ـ وظائف خدمات الإدارة : ويشمل جميع الوظائف التي تتصف أعمالها القيام بأعمال تتسم بطابعها الخدمي المساعد للإدارة في أداء واجباتها والإشراف على هذه الخدمات .
ومن الأمثلة على هذه الوظائف : خدمة المكاتب والموجودات ، وتنظيفها ، ونقل ، وتوزيع المراسلات داخل الشركة وخارجها ، وأعمال الخدمة ، والاستعلامات ، والهاتف ، والحدائق و السياقة ، والأعمال الفنية ، التي تتطلبها أعمال الشركة( مثلاً : عمال صيانة الكهرباء ، والمصاعد ، وغيرها ) .
يتطلب شغل وظائف هذه المجموعة ، بصورة عامة ، مؤهلات علمية متدرجة ، شهادة التعليم الأساسي ، كحد أدنى ، وحسب الحال ، ومؤهلات علمية وعملية ، قدرات بدنية ملائمة ، حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة ، وما يحدده النظام الداخلي للشركة .

ثانياً ـ الوظائف الكتابية والمكتبية :
المادة ـ38 ـ تشمل هذه المجموعة الوظائف الكتابية والمكتبية ، الوظائف التي تؤدى في أثناء عملية سياق المعلومات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة وخدمة أهدافها وتمارس من خلالها أعمال كتابية ذات طبيعة نمطية متميزة عن غيرها ، بطرقها وأساليبها ، ووسائلها التنظيمية التقنية ، وظروفها ، ونتائج عملها . كما تمارس هذه الوظائف وفقاً لقواعد وتعليمات معينة أو تتطلب الاجتهاد ، أو التفسير ، أو استخلاص مبادئ وقواعد ، أو التعديل فيها . وتتضمن أعمال القيد في النماذج والسجلات ، والاتصال ، والإعلام . وترتبط بهذه المجموعة أيضا الوظائف التخصصية في مجال أساليب وطرق سياق استخراج المعلومات ، ومختلف مراحل العملية المعلوماتية للشركة .
ومن الأمثلة على هذه الوظائف الكتابية : أعمال أمانة السر وأعمال الديوان 0
أما المكتبية مثل : آلات السحب ، والتصوير ، والفاكس ، والتلكس ، والبريد الإلكتروني ، والإنترنت ، إضافة على أعمال القيود في السجلات المختلفة .
ويتطلب شغل وظائف هذه المجموعة ، بصورة عامة ، تأهيلاً علمياً مناسباً ، حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة ، وما يحدده النظام الداخلي للشركة .


الباب الخامس عشر
تصنف وظائف الخدمات في أحد المستويات المهنية

المادة ـ 39 ـ تتدرج وظائف الخدمات وفق الجدول التالي :

درجــة الوظيفـــة الوظيفــــــة والعمــــــــــل
معلم مهنة ممتاز
( رئيس مجموعة) عامل ميكانيك ـ كهرباء ـ تمديدات كهربائية ـ عامل تشغيل وصيانة تجهيزات التدفئة والتبريد والإنارة والتمديدات الصحية ـ عامل مقسم ـ سائق سيارة ـمدخل بيانات .
معلم مهنة عامل ميكانيك ـ كهرباء ـ تمديدات كهربائية ـ عامل تشغيل وصيانة تجهيزات التدفئة والتبريد والإنارة والتمديدات الصحية ـ عامل مقسم ـ سائق سيارة .
مهني ماهر عامل ميكانيك ـ كهرباء ـ تمديدات كهربائية ـ عامل تشغيل وصيانة تجهيزات التدفئة والتبريد والإنارة والتمديدات الصحية ـ عامل مقسم ـ سائق سيارة 0

المادة ـ 40ـ يجوز التعيين في إحدى درجات الوظائف المهنية وبعد التثبت من توفر الشروط التالية :
المستوى الأول : معلم مهنة ممتاز ( رئيس مجموعة ) :
يشترط فيه أن يكون قد اكتسب تدريباً ومراناً في مجال عمله لمدة لا تقل عن ست سنوات ويحسن القيام بالأعمال التالية :
1ـ الإشراف على تنفيذ الأعمال في المجالات المناطة به .
2ـ الإشراف على الإصلاحات المعقدة والصيانة .
3ـ توزيع الأعمال على العمال أوالورديات .
4ـ إعطاء التوجيهات والإرشادات في تسيير العمل .
5ـ القدرة على زيادة تأهيل مرؤوسيه من العمال ورفع مهاراتهم وقدراتهم المهنية .

المستوى الثاني : معلم مهنة :
يشترط فيه أن يكون قد اكتسب تدريباً ومراناً في مجال عمله لمدة لا تقل عن أربع سنوات ويحسن القيام بالأعمال التالية :
1ـ تشغيل الآلات وتنفيذ الأعمال المعقدة عليها .
2ـ المساعدة في الإشراف على الأعمال .
3ـ إصلاح الأعمال المعقدة وصيانة الآلات .
4ـ قدرته على المشاركة في العمل على زيادة تأهيله لرفع مهاراته .

المستوى الثالث : مهني ماهر :
يشترط فيه أن يكون قد اكتسب مراناً وتدريباً في مجال عمله لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحسن القيا م بالأعمال التالية :
1ـ تشغيل الآلات التي تعمل وفق مخططات معينة .
2ـ ضبط معايير الآلات ( تعييرها ) ومراقبتها وفق الأصول المطلوبة فنياً .
3ـ القيام بإصلاح الأعطال الطارئة وإزالة الأخطاء المهنية .
4ـ معرفة أسماء ووظائف القطع الرئيسية في الآلة .
5ـ القيام بتنفيذ أعمال الصيانة ( غسيل ـ قطع ـ تزييت ـ تشحيم .... الخ ) .

المادة ـ 41 ـ يعود تقدير وقبول وثائق ممارسة المهنة إلى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .


الباب السادس عشر
الوظائف العادية ـ الوظائف المتماثلة


المادة ـ42 ـ تتألف الوظائف العادية في الشركة من :
ـ حارس .
ـ آذن .
ـ مراسل .
ـ عامل عادي أو ( حدائق ) .
ـ منظف بدوام كامل .

المادة ـ 43 ـ أ-لا يشترط في إشغال وظائف الخدمات ، توفر أية شهادة علمية إلا إذا اشترطت إدارة الشركة توفر شهادة خاصة لكل منها ولا تتطلب هذه الوظائف عملاً عضلياً مجهداً .
ب ـ يجب أن يكون شاغل الوظيفة ممن يحسنون القراءة والكتابة ويفضل من أنهى تعليمه الأساسي .


الباب السابع عشر
جاهزية الشركة في الحالات الطارئة والاستثنائية


المادة ـ 44 ـ تضع الشركة خطة للجاهزية مع مراعاة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بما يؤمن جاهزية الشركة للعمل في الحالات الطارئة والاستثنائية وجعلها قادرةً على تحقيق أهدافها وواجباتها المعتادة ويناط هذا العمل بالسيد المدير العام وله الحق بالاستعانة بمن يراه مناسباً من المدراء في هذا المجال.

المادة ـ 45 ـ تتخذ الشركة سلسلة من التدابير في الحالات الطارئة ، وفقاً لخطة الجاهزية أهمها :
1ـ تطبيق نظام المناوبة إضافة إلى الحراسة الأمنية .
2ـ وضع السيارات المتوفرة لدى الشركة في حالة تأهب .
3ـ إيجاد وسائل دفاع مدني ومطافئ وصيدلية إسعاف وتدريب العناصر على هذه الوسائل بواسطة الأجهزة المختصة .
4ـ تأمين الاحتياطي من المواد الأولية الخاصة بالصناعة والمحروقات والأموال النقدية بالخزينة المركزية في الشركة0


الباب الثامن عشر
الفصل الأول
الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران


المادة 46 ـ آ ـ تحدد الأماكن والمناطق البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
ب ـ تعدل الأمكنة والمناطق المشار إليها في الفقرة ( آ ) السابقة بقرار من وزير الاجتماعية والعمل .


الفصل الثاني
وسائل النقل

المادة 47 ـ آ ـ تقوم الشركة بتأمين وسائط النقل المناسبة على نفقتها من وإلى أماكن العمل وذلك عملاً بأحكام المادة (64 ) من قانون العمل.
‌ب- توفر الشركة وسائل النقل المناسبة لفئة من العاملين ، في غير الحالة المشار إليها في الفقرة ( آ ) السابقة وفق إمكاناتها المتاحة ، وخدمة لأهدافها ووفق الأسس التي يقررها المجلس0

الفصل الثالث
اللباس

المادة 48ـ آ ـ تحدد فئات العاملين التي تستفيد من لباس العمل ، والهندام ، بالنظر لطبيعة عملها على الشكل التالي :
• موظف الاستعلامات
• آذن .
• سائق .
• حارس .
• رجال الأمن0
• العاملين في مجمعات المشروع0
‌ب- يمكن إضافة فئات أخرى إلى الفئات المحددة في الفقرة ( آ ) السابقة 0
ج ـ تقدم ألبسة العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى مستحقيها عيناً .
د ـ في جميع الحالات على العاملين أن يقوموا بارتداء الألبسة المخصصة لهم بسبب العمل
أثناء تأديته .
هـ ـ لا يجوز الجمع بين كل من لباس الهندام ولباس العمل ولباس الوقاية .



الباب التاسع عشر
أسس وشروط تشغيل الأحداث والنساء

الفصل الأول
تشغيل الأحداث

المادة 49 ـ آ ـ الحدث هو كل ذكر وأنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر .
ب ـ لا يجوز تشغيل من هو دون الثامنة عشر من العمر في أي عمل كان .


الفصل الثاني
تشغيل النساء
المادة ـ 50 ـ مع مراعاة أحكام المادتين (131-132 ) من قانون العمل وتعديلاته:
ـ يمنع تشغيل النساء في حمل الأثقال أو جرها أو دفعها .
 يمنع تكليف النساء العمل في وردية الليل أي بين الساعة الثامنة مساءاً والساعة السابعة صباحاً ويستثنى من ذلك الطبيبات والممرضات وعاملات الهاتف والعاملاتن في جهاز الامن العام في الشركة .
 تسري على النساء جميع الأحكام والشروط المتعلقة بالعمل النافذة في الشركة والتي تسري على الرجال بدون تمييز عدا الشروط والأعمال المبينة في هذا الفصل .

الباب العشرون
الهيكل التنظيمي في الشركة
الفصل الأول

تتألف إدارة الشركة من المديريات التالية :
أولاً ـ مديرية الشؤون المالية والتجارية :
المادة ـ51 ـ تتألف مديرية الشؤون المالية والتجارية من :
1 ـ القسم المالي .
و يتألف من :
1. دائرة الخطة المالية والموازنة.
2. دائرة التصفية والصرف .
3. دائرة التدقيق والشطب.
4. دائرة الإيرادات العامة0
5. دائرة المشتريات و العقود0
6. دائرة التخزين والمستودعات.
2 ـ قسم الحسابات:
و يتألف من :
1ـ دائرة الحسابات المالية .
2ـ دائرة الميزانية والدراسات المالية .
3ـ دائرة محاسبة التكاليف.
4ـ دائرة محاسبة المواد.

3-قسم التجاري::
ويتألف من :
1 ـ دائرة التسويق الداخلي
2- دائرة التسويق الخارجي0
3- دائرة الشحن والتخليص0
4- دائرة الخزن0
5- دائرة التسعير0


الفصل الثاني
ثانياًـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية:
المادة ؛-52- تتألف مديرية الشؤون الإدارية والقانونية من :
1ً ـ قسم التدريب والتاهيل0

2 ـ قسم الموارد البشرية:
تتألف من :
1 ـ دائرة شؤون العاملين.
ويتبع لها شعبة المراسلات والنسخ والتصوير0
2 ـ دائرة التأمينات الاجتماعية0
3- قسم الصيانة والآليات
1. دائرة مجمع الصيانة العامة الآليات والسيارات 0
2. دائرة مجمع صيانة العامة للتمديدات0
3. دائرة مستودع قطع الغيار0
4- قسم البيئة والأمــ،ن الصناعي:
يتألف من :
1 ـ دائرة البيئة
2 ـ دائرة الأمن الصناعي 0
5- قسم الشؤون الأمنية
يتبع لها المراقبة التلفزيونية – مقسم الهاتف والإذاعة-بوابات العبور-أمن الحاسوب
6ـ قسم الشؤون القانونية .

الفصل الثالث
ثالثاًً ـ مديرية الإنتاج
المادة -53- تتألف مديرية الإنتاج من :
1- قسم إدارة مجمع المعمل 0
2- قسم إدارة المخبر والجودة 0
الفصل الرابع
رابعا – مديرية الرقابة الداخلية

المادة – 54 مديرية الرقابة الداخلية

الباب الحادي والعشرون
الفصل الأول
مهام وصلاحيات المديريات
ملاحظة هامة يجب ذكر المهام للمديريات والاقسام والشعب التي تتألف منها كل مديرية
وهنا نموذج لمديرية الشؤون الا دارية والقانونية كمثال عن المهام كما يلي:
الفصل الثاني

مديرية الشؤون الإدارية والقانونية :
المادة ـ 84- تولى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية:
1 - العمل على تنفيذ أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وفق الأصول .
2- تأمين جميع الأعمال الإدارية في الشركة وأعمال الحراسة ( إدارة الناحية الأمنية ).
3- المشاركة في وضع الخطة الإستراتيجية للشركة0
4ـ تنفيذ الالتزامات التي تترتب على الشركة بوصفها رب عمل .
5- مساعدة الإدارة على انتقاء الكفاءات المتميزة لتولي مسؤوليات إدارية .
6-العمل على توفير الظروف المناسبة للصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل0
7- تدريب العاملين على طريقة العمل وإحاطتهم علماً بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وتعريفهم بوسائل الوقاية الواجب اتخاذها .
8 - يحفظ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية وعلى مسؤوليته الأضابير التي تتضمن تقويم أداء العاملين وترفيعهم .
9- المحافظة على حسن سير العمل وتطويره بالشكل المناسب والمحافظة على سمعة الشركة.
10- اقتراح اقتناء التجهيزات الفنية اللازمة لتطوير العمل الإداري.
11- اقتراح تحديد ساعات العمل وتنظيم الورديات وعملها وتنظيم العطل.
12- رفع طلبات الشراء للمواد المطلوبة إلى المدير العام أصولاً.
13- اقتراح تحديد أسماء العاملين المقيمين بالمشروع وعملهم وتوزيعاتهم.
14- توزيع شهادات التأمين على الحياة على العاملين في الشركة0
15- تحديد جدول الرتب والرواتب والترفيعات والمكافآت التشجيعية0
16- الإشراف على توزيع المنازل بأرض الشركة والسيارات وإبرام العقود اللازمة ومراقبتها0
17- إعداد عقود الآجار والعقود التجارية وعقود العمل وما سيحدد مستقبلاً وتوقيعها أصولاً.
18- مسؤول عن سلامة استعمال أختام الشركة وتوزيعاتها ومنع سوء استعمالها.
19- مراقبة أعمال الشركة من الناحية القانونية ومنع الخروج عنها وتوجيه المسائلة القانونية للمخالفين لمحاسبتهم.
20- مراقبة سجل الدوام والغياب وإصدار بطاقة الهوية الإدارية الخاصة للعاملين بالشركة أصولاً.
21- الإشراف على ديوان الرسائل ( سجل الصادر والوارد ) والمراسلات ومتابعتها.
22- - توجيه التنبيهات والإنذارات والتغريم بحق العاملين المخالفين لبنود نظام العمل والقرارات والتوجيهات الإدارية الصادرة.
23-تنمية مهارات العاملين قي الشركة عن طريق اجراء الدورات التدريبية المختلفة وفق منهج علمي متخصص0
24- العمل على تنمية روح الولاء والاخلاص للشركة 0
25- اقامة الدعوات والحفلات الترفيهية والقومية وتقديم الهدايا العينية للأشخاص التي تراه الاداره مناسباً0

تتألف هذه المديرية من الأقسام التالية :
1- قسم التدريب والتأهيل:
المادة ـ 85- يتولى مسؤولية وضع ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والاطلاع ويتولى في هذا المجال ، بوجه خاص ما يلي :
أ‌- وضع برامج التدريب والتأهيل بهدف إعداد العاملين في الشركة فنياً وعملياً وتخصصياً بما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على دراسة أعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الأداء .
ب‌- تطوير المهارات الفردية والجماعية واستكمالها بالاستفادة من التقنيات الحديثة .
ت‌- تكوين أطر بشرية جديدة وكفوءة لمواجهة المهام والأعباء في الشركة .
ث‌- إعداد الدراسات اللازمة في كل ما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية و الاطلاعية وبرامج واحتياجات الشركة .
ج‌- الإشراف على أماكن التدريب والتأهيل في الشركة والمحافظة على تجهيزاتها .
ح‌- الإعداد للدورات العملية والفنية والإدارية ذات العلاقة بمهام وأهداف الشركة .
خ‌- تنسيق برامج وأعمال التدريب والتأهيل للعاملين في الشركة مع المديرات المتخصصة في الشركة والجهات الأخرى المعنية0
د‌- تشمل برامج التدريب والتأهيل جميع المستويات وتتوزع هذه البرامج على :
1ـ مستوى الإدارة العليا : بقصد تحديث وتجديد المعلومات والمعرفة وإيجاد فهم مشترك للعمل الإداري ومهام الإدارة العليا .
2ـ مستوى الإدارة الوسطى : بقصد زيادة معرفتهم ومساعدتهم على الاستفادة من هذه المعرفة وتوظيفها في مجال المبادئ والموضوعات الأساسية المتعلقة بواجبات ومسؤوليات وظائفهم وزيادة فعاليتهم في الاتصال ونقل المعرفة إلى الآخرين .
3ـ مستوى القاعدة : ويخضعون لبرامج تدريبية وتأهيل مناسبة في مجال أعمالهم لتمكينهم من أدائها بكفاءة أعلى .
ذ ـ توضع برامج التدريب والتأهيل على أساس تحديد الاحتياجات التدريبية واستقراء نتائج تنفيذ البرامج ، وتقويمها من خلال عمل المتدربين في وظائفهم وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية في الشركة.
ر ـ يضع القسم خطة سنوية لبرامج التدريب والتأهيل والاطلاع تتضمن بشكل خاص :
1. نوع ومستوى هذه البرامج .
2. تحديد المتدربين .
3. موضوعات الدورة ـ مدتها ـ زمانها ـ مكانها … الخ .

2 ـ قسم الموارد البشرية :
المادة –86- يتألف هذا القسم من :
أولاً: دائرة شؤون العاملين و تتولى هذه الدائرة :
1 ـ إدارة شؤون العاملين في الشركة من حيث :
أ-تنفيذ القرارات المتعلقة بالعاملين وإعداد الصكوك المتعلقة بأوضاعهم من تعيين وترفيع ونقل وسائر الأوضاع المسلكية الأخرى وكل ما يتعلق بهم وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ب -تبليغ قسم الأجور والتعويضات جميع التبدلات الطارئة على أجور العاملين وتعويضاتهم .
جـ مسك سجل وأضابير العاملين والمتعاقدين مع الشركة و حفظها والمحافظة على سرية محتوياتها واستكمال جميع الوثائق والثبوتيات اللازمة .
د-إعداد الأعمال المتعلقة بانتقاء العاملين في الشركة.
هـ - مراقبة الدوام .ومسك بطاقات الإجازات .
و- إعداد نماذج تقييم أداء العاملين في الشركة
ز- توزيع العمل بين المناوبين في الشركة ومراقبة انضباطهم والتزامهم بالدوام .
ح- مسك سجل بأرقام القرارات الإدارية الصادرة 0
ط-يبلغ صورة عن قرارات التعيين وسواها إلى المديريات في الشركة0
ي- تصفية الأوضاع المالية للعاملين الذين تنتهي خدماتهم بسبب الاستقالة أو الاحالة على
المعاش أو التسريح الصحي أو لأي سبب كان0
يتبع هذه الدائرة شعبة المراسلات
المادة -87- شعبة المراسلات وتتولى المهام التالية:
1. تقوم الشعبة بتصوير الوثائق وفق التعليمات النافذة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن أصولاً .
2. فتح سجل خاص تدون فيه المعلومات اللازمة حول الوثائق التي يجري تصويرها توضع مواصفاته بمعرفة مدير الشؤون الإدارية والقانونية0
3. استلام البريد الوارد وقيده حسب الأصول في سجل الوارد ومن ثم تسليمه ضمن دفتر ذمة إلى الجهات ذات العلاقة في الشركة 0
4. قيد البريد الصادر عن الشركة في السجل المخصص للبريد الصادر أصولاً0
5. القيام بأعمال التصنيف لنسخ البريد الصادر حسب الأصول0
6. تأمين استلام البريد العائد للشركة من مؤسسة البريد حسب التعليمات التي تصدر إلى الشعبة اصولاً0
7. تامين تسليم البريد الصادر من الشركة الى مؤسسة البريد حسب التعليمات التي تصدر إلى الشعبة اصولاً0

ثانياً:دائرة التأمينات الاجتماعية:
المادة -88- دائرة التأمينات الاجتماعية المهام التالية:
1. تنظيم الاستمارات المتعلقة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
2. تنظيم جداول مساهمة الشركة بالتأمينات الاجتماعية ، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
3. مسك بطاقات شطب الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية للعاملين في الشركة والعمل على تحويلها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب الأصول .
4. تنظيم جداول اشتراك الشركة في تأمين إصابة العمل .
5. مسك سجل خاص بالأرقام التأمينية للعاملين في الشركة0

3ً ـ قسم الصيانة العامة والآليات:
يتولى قسم الصيانة العامة والآليات مهامه من خلال الدوائر التالية:
المادة –89- 1 – دائرة مجمع الصيانة العامة للتمديدات تتولى هذه الدائرة الإشراف على الورشات الموضوعة تحت تصرفها وفق الخطة والتعليمات التي ستوضع وتصدر بقرار من المدير العام0
1. تأمين ضمان استمرارية تشغيل محطة الكهرباء بكفاءة وبأنسب الطرق الفنية والاقتصادية.و العمل على إعداد وتنفيذ موازنة المحطة في حدود الخطة المرسومة.
2. تأمين تنظيف الأبنية وصيانتها و صيانة الطرق والأرصفة 0
3. تامين التدفئة واالتكييف والماء وصيانة شبكاتها.
4. تأمين صيانة تمديدات الكهرباء والهاتف0 و الكمبيوتر0
5. تامين صيانة التمديدات الصحية و الاطفاء0
6. الاشراف والعمل على التجميل الزراعي 0
7. اجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائية 0
8. رفع التقارير اليومية والدورية الخاصة بالتشغيل والصيانة إلى رئيس القسم .
9. متابعة تنفيذ عقود الصيانة التي توقعها الشركة مع الجهات المختصة وتجديدها .
10. مسك بطاقة هوية لكل آلة من الآلات والأدوات التي تقع ضمن اختصاصها في الصيانة والإصلاح ، وذلك لتسجيل التطورات التي تقع على الآلة والمادة .
11. رفع تقرير سنوي عن حالة الآليات وحسن استعمالها وقابليتها للعمل واقتراح سحب مالا يصلح منها.
2- دائرة مجمع الصيانة العامة للآلات و الآليات والسيارات0
المادة –90- تتولى هذه الدائرة :
1. مسك قيود الآليات و السيارات والآلات وفق تعليمات تصدر عن مدير الشؤون الإدارية والقانونية0
2. مسك بطاقة خاصة لكل آلية تسجل عليها جميع الوقوعات الطارئة على الآلية .
3. التأكد من جاهزية الآلية وصلاحيتها من الناحية الفنية قبل خروجها من المرآب .
4. متابعة إجراء الفحوص الفنية المتوجبة وفق القوانين النافذة .
5. مسك بطاقة للزيوت .
6. إجراء المعايرة لاستهلاك الوقود لكل آلية حسب الأصول0
7. إدارة محطة الوقود ومسك القيود اللازمة لذلك حسب الأصول 0
8. إدارة ورشة صيانة الإطارات 0
9. إدارة ورشة إصلاح كهرباء السيارات 0
10. إدارة ورشة المغسل والمشحم 0
11. صيانة الآلات والعدد و التجهيزات الصناعية
12. تعمل الورشات المشار اليها أعلاه وفق الخطة والتعليمات التي ستوضع وتصدر بقرار من المدير العام0
3-دائرة مستودع قطع الغيار0
المادة –91-5- تتولى هذه الدائرة المهام التالية:
1. العمل على توفير مختلف قطع الغيار لزوم أعمال ورشات الصيانة والإصلاح 0
2. حفظ القطع التبديلية اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والطارئة في خزائن خاصة حسب الأصول0
3. مسك بطاقة هوية لكل نوع من القطع التبديلية وقيد المعلومات الضرورية عليها 0
4. مسك سجل بالإدخالات للمواد إلى المستودع حسب الأصول 0
5. مسك سجل بالاخراجات من المستودع حسب الأصول0
6. مسك سجل للمواد التالفة والمسترجعة بعد تركيب البديل لها
7. إعداد لوائح بالقطع الواجب شراؤها ورفعها إلي رئيس القسم أصولاً قبل ثلاثة أشهر من الحاجة إليها 0
8. تنظم مختلف ورشات الصيانة محضر تركيب وتنسيق للقطع التبديلية التي يجري استخدامها في الشركة ويودع هذا المحضر مع المواد المستبدلة لدى هذه الدائرة حسب الاصول0
9. يجري إتلاف المواد المنسقة لاحقاً بموجب أمر إداري من المدير العام 0


ثانياً قسم البيئة والأمن الصناعي :
المادة ـ 92- يمارس القسم مهامه من خلال الدوائر التالية:
أ‌- دائرة البيئة0
ب‌- دائرة الأمن الصناعي0

المادة – 93- أ- دائرة البيئة وتتولى هذه الدائرة المهام التالية:
1ـ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الأخطار والأضرار الصحية الناتجة عن المواد والغازات والإشعاعات وتلوث البيئة .
2ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة بأي نوع من أنواع التلوث .
3ـ توفير شروط الإضاءة والتهوية ومنع انتشار الأبخرة والغازات والإشعاعات .
4ـ تلتزم الشركة بتمكين الجهات ذات العلاقة من القيام بالتفتيش ، وعدم ممانعتها بإجراء الدراسة والقياسات والمقارنة للمحافظة على شروط العمل الموضوعية.

5ـ تأمين مياه الشرب النظيفة والاحتفاظ بها ، في الأمكنة البعيدة ، بأوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث .
6ـ وضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمعمل للتأكد من اتفاقها مع متطلبات البيئة بموجب النظام الخاص بذلك0
7ـ العمل على تطبيق دراسة النظام البيئي المعد مسبقا والعمل على حماية التربة و حماية الثروة النباتية والحيوانية من التلوث و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحت طائلة المسائلة الإدارية والجزائية0
8ـ يعتبر كلا من رئيس قسم البيئة والأمن الصناعي ورئيس دائرة البيئة مسؤولاً بشكل مباشر تجاه الجهات الوصائية والرقابية الحكومية عن أي خلل يحصل جراء التهاون أوالتقصير في عدم مراعاة متطلبات الدراسة البيئية المعدة لهذه الغاية والتعليمات الناظمة والتنفيذية لقانون البيئة وكذلك إدارة النفايات الصلبة وغيرها 0و يتحمل كامل المسؤولية الإدارية والجزائية جراء ذلك
9ـ القيام بالأعمال الأخرى اللازمة للرقابة على سلامة عنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7d-jram.yoo7.com
 
نظام داخلي للشركات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عـهد الـغـرام :: ][][§¤°^°¤§][ منتديات المال والاعمال والتعليم ][§¤°^°¤§][][ :: منتدى الموارد البشرية والتوظيف-
انتقل الى: